السيد الخميني

101

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

هي تابعة لها ، ولها نحو اختصاص بملّاكها - بناءً على عدم مملوكيتها لهم - تكون للإمام عليه السلام ، وكذا الأراضي الموقوفة للجهات العامّة إذا صارت مواتاً ، تكون له ؟ بل الموقوفات الخاصّة بناءً على أنّ الوقف مطلقاً فكّ الملك ، وكذا موات كلّ دولة ممّا هي للحكومة أو الوالي ، لا على نحو الملكية ، بل على النحو الآخر من الاختصاص . أو من قبيل الولاية عليها ؟ أو أعمّ منه وممّن له نحو تعلّق بالمال ؟ يمكن القول : بالتفصيل بين الصورة الأخيرة وغيرها ، بأن يقال : إنّ المستفاد من الأدلّة - ولا سيّما مع بناء الدول والولاة - أنّ ما للوالي هي التي لا تعلّق لها بالغير ، سواء كان التعلّق بنحو الملك أو الحقّ ، فمثل المراتع والمرافق التي هي من توابع الأملاك ، غير داخل في الأنفال ، وكذا الموقوفات التي صارت وقفاً لدرّ المنافع على الموقوف عليه . فالمراد بال « ربّ » ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان ، هو معنىً أعمّ من المالك . وإن شئت قلت : إنّ الإمام عليه السلام والوالي ، لا يزاحم أرباب الحقوق في حقوقهم ، بل له ما لا مزاحم له . وأمّا موات الدولة فليست كذلك ؛ لأنّها ليست للدول والولاة بوجه : أمّا الملك والحقّ فواضح . وأمّا الولاية التي تدّعيها كلّ دولة أو والٍ على جميع الأرضين المتعلّقة بحيطة